الميرزا موسى التبريزي
373
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
التكليف ، فيستصحب ويستمرّ ذلك إلى وقت الزوال 8 ، انتهى ( 2398 ) . ثمّ أجرى ما ذكره من تعارض استصحابي الوجود والعدم في مثل : وجوب الصوم إذا عرض مرض يشكّ في بقاء وجوب الصوم معه ، وفي الطهارة إذا حصل الشكّ فيها لأجل المذي ، وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرّة ، فحكم في الأوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم ، وفي الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وفي الثالث بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور ، إلّا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم ( 2399 ) ، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا . قال : ولو لم يعلم أنّ الطهارة ممّا لا يرتفع إلّا برافع ، لم نقل فيه باستصحاب الوجود ( 2400 ) . ثمّ قال : هذا في الأمور الشرعيّة ، وأمّا الأمور الخارجيّة كاليوم